السيد محمد بحر العلوم
36
بلغة الفقيه
والصدقة المندوبة محسوبة من الثلث كالوصية " ( 1 ) . وقال في ( جامع المقاصد ) في شرح كلام الماتن في المواضع الثلاثة : قال في شرح الموضع الأول : " اختلف الأصحاب في تصرفات المريض المنجزة إذا كانت تبرعا " : فقال الشيخ في ( المبسوط ) والصدوق وابن الجنيد : إنها من الثلث كغير المنجزة ، واختاره المصنف ، وقال المفيد في ( المقنعة ) والشيخ في ( النهاية ) وابن البراج وابن إدريس : إنها من الأصل ، والمختار الأول " ( 2 ) . وقال في شرح قول الماتن في الموضع الثاني : " بعد أن علم أن تصرفات المريض من الثلث وإن كانت منجزة إذا كانت تبرعا " الخ ( 3 ) . وقال في شرح الموضع الثالث : " وجه القرب عموم الأخبار الدالة على الحجر على المريض فيما زاد عن الثلث " ( 4 ) . وفي كتاب الحجر منه بعد قول الماتن " وإن كانت منجزة على رأي بشرط موته في ذلك المرض قال : " هذا هو الأصح عملا بصحيح الأخبار " ( 5 ) . وقال الشهيد في ( اللمعة ) في باب الهبة : " ولو وهب أو وقف
--> ( 1 ) راجع : الفصل الثالث في تصرفات المريض من المقصد الرابع في صفحة واحدة . ( 2 ) العنوان الآنف الذكر في شرح قوله : وأما المعجلة للمريض . . الخ ( 3 ) راجع : نفس العنوان بعد ذلك في شرح قوله : في بيان مرض الموت : الأقرب عندي . . الخ . ( 4 ) راجع : نفس العنوان بعد ذلك بصفحتين تقريبا " في شرح قوله : في التبرعات وفيه مسائل . . الخ . ( 5 ) راجع ذلك في نفس الكتاب في شرح قوله : وإن كانت منجزة .